الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 114
يرقّى في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي قسم أَوَّل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي قسم أَوَّل الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.