الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 108
زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الثانوي، يكلف أساتذة التعليم الثانوي قسم أَوَّل، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الثانوي، حسب التخصص، بما يأتي:
– تنسيق عملية الدعم والاستدراك، لا سيما في أقسام الامتحان،
– المساهمة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي،
– المشاركة في أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، ويحدد نصاب عملهم بست عشرة ( 16 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.