الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 107
يكلف أساتذة التعليم الثانوي، تحت سلطة مدير الثانوية وإشراف الناظر في التعليم الثانوي، بتعليم وتنشئة وتأهيل التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
– تطبيق البرامج والمواقيت الرسمية والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– تقديم تعليم ذي نوعية يُمكّن التلاميذ من اكتساب كفاءات في جميع المواد وفق متطلبات المنهاج،
– تنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري،
– مسك واستعمال الوثائق البيداغوجية،
– تقويم التعلّمات مع مراعاة الفوارق الفردية للتلاميذ وضمان معالجتها بالطرق والوسائل البيداغوجية الملائمة،
– تعليم التلاميذ في الأقسام الخاصة، وفي الأقسام المفتوحة للتلاميذ الماكثين في المستشفيات،
– المشاركة في وضع وتنفيذ برنامج للمعالجة البيداغوجية والدعم،
– اختيار مواضيع التقييم والاختبارات، وتصحيح أوراق الإجابة مع التلاميذ،
– حساب المعدل وتسجيل نتائج التلاميذ والملاحظات على الوثائق الرسمية في النظام المعلوماتي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– المشاركة في كل المجالس ذات الطابع البيداغوجي والتربوي وتنفيذ قراراتها، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تأطير التلاميذ في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية،
– المساهمة في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب،
– تلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المشاركة في النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، ويحدد نصاب عملهم بست عشرة ( 16 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.