الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 105
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط :
– الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.