الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 102
يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
– أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمتربصون،
– أساتذة التعليم الأساسي الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م