الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الرخص المتعلقة بممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
المادة 8
يتكون ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية من الوثائق الآتية :
– طلب خطي موقع من الممثل القانوني للشركة،
– نسخة عن القانون الأساسي للشركة،
– نسخة عن السجل التجاري،
– استمارة معلومات مطابقة للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا المرسوم بالنسبة للمسيّ ر والشركاء وكذا الأشخاص المقرر تشغيلهم،
– نسخة من الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية و/أو الكفاءات العلمية والخبرة المهنية الفعلية في المجال ذي الصلة بالنشاط بالنسبة للمسيّر،
– سند شغل المحل المخصص لممارسة نشاط الاستشارة الأمنية،
– كشف وصفي للوسائل المادية والتجهيزات الخاصة بتأمين وحماية مقر ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية والوثائق والمعلومات ذات الصلة.