الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الرخص المتعلقة بممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
المادة 6
تمنح رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية للشركة من طرف الوزير المكلف بالداخلية، عند توفر الشروط الآتية :
– الجنسية الجزائرية بالنسبة للمسيّر والشركاء والمستخدمين،
– المؤهلات المهنية و/ أو الكفاءات العلمية ذات الصلة بالمجالات الأمنية بالنسبة للمسي ر،
– الخبرة المهنية في المجالات ذات الصلة بالاستشارة الأمنية لا تقل عن سبع (7) سنوات بالنسبة للمسيّر،
– ألاّ يقل سن المسيّر عن خمس وعشرين ( 25 ) سنة عند تاريخ إيداع الطلب،
– ألاّ يكون المسيّر والشركاء والمستخدمون محكوماً عليهم بسبب جنايات أوجنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والأموال والآداب العامة وكذا الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغش الجمركي والفساد وتبييض الأموال والغش الضريبي والغش في الممارسات التجارية وكذا الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
عندما تضم الشركة شخصا معنوياً، فإنه يتعيّن أن يكون هذا الشخص خاضعا للقانون الجزائري ويتمتع مسيّروه وشركاؤه بالجنسية الجزائرية، كما لا يمكن أن يأخذ شكل الشركات المستثناة من ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.