مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تخضع ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية إلى رخصة تسلم وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.