مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس نشاط الاستشارة الأمنية من طرف الشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنصوص عليها في التشريع المعمول به، باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وتدعى في صلب النص ''الشركة''.
نشاط الاستشارة الأمنية نشاط منظم يخضع للقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.