مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
يجب على الأشخاص الذين يمارسون نشاط الاستشارة الأمنية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الامتثال لأحكامه في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره.
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية خلال هذه الفترة ولدواعٍ مرتبطة بالنظام العام والأمن، أن يأمر بالتوقيف الفوري لأي نشاط يتعلق بالاستشارة الأمنية.