مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الرابع — الرقابة والمخالفات والعقوبات الإدارية
المادة 34
يمكن مسير الشركة تقديم تظلم أمام الوزير المكلف بالداخلية، بعد تبليغه بقرار السحب النهائي.