الفصل الرابع — الرقابة والمخالفات والعقوبات الإدارية
المادة 30
يقرر الوزير المكلف بالداخلية سحب الرخصة مؤقتا لمدة خمسة وأربعين ( 45 ) يوما في الحالات الآتية : .1 عدم الالتزام بالإعذار الصادر عن الوالي بخصوص وجوب مطابقة تنظيم الشركة وسيرها مع أحكام هذا المرسوم، .2 عدم تقديم المعلومات الضرورية للمصالح المؤهلة بالرقابة، .3 عدم التصريح الفوري في حالة الضياع أو السرقة لختم الشركة أو الوثائق أوالمستندات التي بحوزتها، .4 عدم إرسال نسخة من القانون الأساسي للشركة إلى الوالي المختص إقليميا بعد كل تعديل.