مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الثالث — التزامات الشركة المزاولة لنشاط الاستشارة الأمنية
المادة 26
يجب على مسيّر الشركة إرسال نسخة من القانون الأساسي للشركة على إثر كل تعديل له إلى الوالي المختص إقليميا الذي يرسل بدوره نسخة منه إلى الوزير المكلف بالداخلية.