مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الثالث — التزامات الشركة المزاولة لنشاط الاستشارة الأمنية
المادة 23
يلزم المسي ّر والشركاء والمستخدمون، تحت مسؤوليتهم، بحماية الوثائق والمستندات الإدارية وكل المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وبزبائنها والمحافظة عليها.
وفي هذا الإطار، ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمنع عليهم تسليم أي وثيقة أو إفشاء أي معلومة ذات صلة بالشركة للغير، أو جعل الغير يطلع عليها. 22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م