مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الرخص المتعلقة بممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
المادة 19
يودع طلب تجديد الرخصة قبل تسعين ( 90 ) يوما من انقضاء مدة صلاحيتها، مرفقا بنسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من استمارة المعلومات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه وكذا حصيلة النشاطات المنجزة خلال مدة صلاحية الرخصة.
تجدد الرخصة حسب نفس الإجراءات المتبعة في إصدارها.