مرسوم تنفيذي رقم 25-355
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 25-355 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وتسعون ألف دينار ( 107.790.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في برنامج ''الإدارة العامة'' وفي البرنامج الفرعي '' تسيير الوزارة'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.