الفصل الثاني — معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية › القسم الأول — إعانة تمويل الإنتاج السينمائي
المادة 9
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب على المترشح للإعانة بعنوان الدعم العمومي للإنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، إيداع ملف يتضمن لاسيما ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة من طرف المنتج تتضمن العنوان المؤقت لمشروع الفيلم، الشروط التقنية المقررة لإنجازه، مخطط العمل، تحديد أماكن التصوير الخارجي، اسم الأستوديو والمخبر المزمع استعمالهما، أماكن التصوير الخارجي والمشاهد في ديكورات طبيعية، التاريخ المقرر لبداية ونهاية التصوير، آجال تسليم النسخة الأولية للمشروع، كاتب السيناريو، المخرج المقترح لإنجاز الفيلم، الفريق التقني والفني المقترح للمشاركة في المشروع، ثلاثة
(3) أسماء، على الأقل، للممثلين الرئيسيين المشاركين،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي سارية المفعول،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية،
– إثبات الوضعية القانونية لشركة الإنتاج تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامه السابقة،
– تعهد مكتوب من طرف المنتج تذكر فيه عبارة ”استفاد هذا الفيلم من إعانة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ بصفة واضحة في جنيريك المشروع،
– دعامة رقمية لآخر فيلم قام بإنتاجه المنتج والمخرج المرشح لإنجاز مشروع الفيلم،
– نسخة من سيناريو الفيلم وحواره باللغة الوطنية الرسمية،
– نسخة من ملخص الفيلم،
– عقود التنازل عن حقوق المؤلف أو ذوي حقوقه، في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، وموافقة الناشر في حالة ما إذا كان العمل منشورا،
– بيان تقديري شامل لمصاريف إنتاج مشروع الفيلم، يقدم في شكل فصول،
– مخطط تمويل إنجاز مشروع الفيلم مع تحديد مساهمة المنتج التي يجب ألاّ تقل عن 30 % من الميزانية الإجمالية للفيلم،
– في حالة الإنتاج المشترك مع الأجانب، يجب على المنتج تقديم الوثائق التي تثبت مساهمة المنتجين المشتركين الأجانب في إنجاز مشروع الفيلم.