مرسوم تنفيذي رقم 25-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية
المادة 8
يودع طلب الحصول على الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، عبر كل الدعائم المتاحة، لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مرفقا بملف مقابل تسليم وصل إيداع.