مرسوم تنفيذي رقم 25-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية
المادة 6
يتم منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، حسب الحالة، مع مراعاة المعايير الآتية :
– القيمة السينمائية والفنية لكل مشروع مقترح،
– التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة من المشروع،
– الأثر الاقتصادي المنتظر من المشروع،
– قابلية إنجاز المشروع.