الفصل الثاني — معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية
المادة 5
تخضع الاستفادة من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، للشروط الآتية :
– يجب أن يكون المشروع جديدا وغير مستغل سابقا،
– يجب ألاّ يكون المشروع قد استفاد من أي إعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية،
– يجب تحديد نسبة مساهمة كل مترشح في العمل أو المشروع، محل طلب الإعانة بعنوان الدعم العمومي، للصناعة السينماتوغرافية،
– لا تمنح الإعانة للذين لم يلتزموا بإنجاز أو تسليم مشاريعهم،
– لا يمكن الاستفادة من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية لأكثر من عمل في السنة، باستثناء المؤسسات والهيئات العمومية تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون.