مرسوم تنفيذي رقم 25-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
الفصل الخامس — متابعة ومراقبة استعمال الإعانة
المادة 41
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر، في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته، إقصاءه نهائيا من أي دعم مالي مستقبلاً بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية.