الفصل الخامس — متابعة ومراقبة استعمال الإعانة
المادة 40
يقرر الوزير المكلف بالثقافة وقف الإعانة أو إلغاءها والمطالبة بإرجاع الأموال الممنوحة في حالة ما إذا لم يحترم المستفيد التزاماته، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه،لا سيما في الحالات الآتية :
– عدم احترام أحكام المادة 4 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه،
– في حالة العود في ارتكاب المخالفات التي على أساسها تم إقصاء المستفيد من الإعانة لمدة خمس (5) سنوات،
– الإفلاس أو التسوية القضائية.