الفصل الخامس — متابعة ومراقبة استعمال الإعانة
المادة 39
باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يقرر الوزير المكلف بالثقافة إقصاء المستفيدين من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية لمدة خمس (5) سنوات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما في الحالات الآتية :
– عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية،
– تعديل المشروع دون موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة.