الفصل الرابع — تعويضات أعضاء اللجنة
المادة 34
يستفيد أعضاء اللجنة وكذا الخبراء الذين يستعان بهم من مكافآت مالية على النحو الآتي :
– خمسة عشر ألف دينار ( 000 15 دج) لدراسة فيلم طويل،
– سبعة آلاف وخمسمائة دينار ( 500 7 دج) لإعادة دراسة فيلم طويل،
– سبعة آلاف دينار ( 000 7 دج) لدراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير،
– ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ( 500 3 دج) لإعادة دراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير،
– عشرة آلاف دينار ( 000 10 دج) لدراسة كل مشروع توزيع، استغلال أو تجهيز، يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف وخمسمائة دينار ( 500 1 دج) عن كل ملف تمت دراسته.