الفصل الثالث — تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
المادة 33
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، تحدد الاتفاقية، على الخصوص، ما يأتي : 1 – في حالة الإعانة للتوزيع أو الاستغلال :
– شروط توزيع الفيلم وبرمجته في قاعات العرض السينمائي،
– التزام الموزع أو المستغل بإجراء نفقات محددة لصالح عمل سينمائي معيّن قبل خروجه في القاعات. 2 – في حالة الإعانة للتجهيز :
– بيان الوثائق والمحاضر المقدمة لتبرير تخصيص الإعانة واستعمالها،
– كيفيات فحص المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالثقافة، لاستعمال الإعانة.