الفصل الثالث — تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
المادة 32
تحدد شروط وكيفيات استعمال الإعانة ضمن الاتفاقية المذكورة في المادة 31 أعلاه، والتي يجب أن تبرز على الخصوص، ما يأتي :
– التزامات الأطراف،
– الوثائق التي تم على أساسها إبرام الاتفاقية،
– كيفيات تسليم الإعانة،
– آجال إنجاز العمل أو المشروع،
– كيفيات متابعة ومراقبة استعمال الإعانة،
– كيفيات تسوية النزاعات وفسخ الاتفاقية،
– جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية،
– الإجراءات المطبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا المرسوم أو الاتفاقية أو مخالفة أحكامهما،
– العقوبات في حالة الاستعمال غير المطابق لأحكام الاتفاقية وكذا الإخلال ببنودها.