الفصل الثالث — تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
المادة 23
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول، وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
– كيفيات تكوين ودراسة ملفات الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية،
– المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
– دورية الاجتماعات،
– نظام المناقشات، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– قواعد المداولات،
– القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.