مرسوم تنفيذي رقم 25-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
المادة 21
تفقد صفة العضوية في اللجنة، لا سيما في الحالات الآتية :
– انقضاء العضوية،
– الاستقالة،
– الوفاة،
– صدور حكم نهائي ضد العضو لارتكابه جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط،
– عدم الامتثال للنظام الداخلي للجنة.