مرسوم تنفيذي رقم 25-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية › القسم الخامس — إعانة التجهيز السينمائي
المادة 15
يمكن منح إعانة التجهيز السينمائي لتشجيع :
– إنشاء المنصات الإلكترونية لبث الأفلام السينمائية عن بُعد،
– تجهيز قاعات جديدة للعرض السينمائي،
– إعادة تجهيز قاعات العرض السينمائي،
– تجهيز قطاع السينما بمعدات التصوير أو التركيب أو الإنارة أو الصوت أو المخبر أو الرقمنة أو عرض الأفلام.