الفصل الثاني — معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية › القسم الأول — إعانة تمويل الإنتاج السينمائي
المادة 10
في حالة الإنتاج المشترك، يجب احترام الشروط الآتية :
– يجب أن يكون المنتج أو المخرج الذي سيستعان به في إنتاج المشروع، قد أنجز فيلمين، على الأقل، (طويل أو وثائقي أو قصير)،
– يجب تحديد نسبة مساهمة كل منتج مشترك في حالة الإنتاج المشترك،
– تكون الوزارة المكلفة بالثقافة منتجا مشتركاً بأي نسبة كانت من التكلفة الإجمالية للمشروع، عن طريق المؤسسة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة،
– يجب أن تكون الأرباح الناجمة عن استغلال عمل الإنتاج المشترك في الخارج والتي يستحقها الطرف الجزائري محل تحول إلى الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.