المادة 6
يجب أن تبيّن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة والفنون والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، على الخصوص، ما يأتي :
– العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
– آجال الإنجاز،
– كيفيات وشروط استعمال المخصص،
– الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/أو فسخ الاتفاقية،
– جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل السينمائي.
كما توضح الاتفاقية في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية ما يأتي :
– حقوق الملكية على العمل والسيناريو،
– شروط ترقية العمل السينمائي واستغلاله.