المادة 3
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما،
– عائد الرسوم المحصّلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية،
– حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
– مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه،
– مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها، طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.