مرسوم تنفيذي رقم 25-313
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة 17
تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بتقديم حصيلة في كل مرحلة من مراحل إنجاز العملية أو العمليات الموكلة إليها، وحصيلة سنوية للوزارة المكلفة بالثقافة.
كما تلزم بتقديم حصيلة حول إنجاز العملية أو العمليات للوزير المكلف بالثقافة خلال أجل الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات.