مرسوم تنفيذي رقم 25-313
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة 14
يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص، في حالة الإنتاج المشترك، الالتزام بما يأتي :
– أن يكون اختيار جناح عرض الفيلم موضوع اتفاقية بين المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص وبين المنتج أو المنتجين المشتركين للفيلم،
– أن يكون استغلال الفيلم أيا كانت دعائمه أو البلد الذي يعرض فيه، موضوع اتفاقية بين المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص وبين المنتج أو المنتجين المشتركين،
– أن تعكس الإيرادات إسهامها في ميزانية الفيلم بعنوان المخصص.