الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يقع على عاتق الدولة دفع النفقات المترتبة عن التكفل بالتدابير المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك، على الخصوص، من خلال :
– دفع المساهمة الجزافية لتخويل الحق في التقاعد المسبق،
– دفع مساهمة تخويل الحق في أداءات التأمين عن البطالة،
– دفع تعويض المبالغ المدفوعة، بعنوان التعويض عن التسريح المنصوص عليه في هذا المرسوم، من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بهذه المهمة لحساب الدولة،
– دفع مصاريف تسيير ملفات التعويض عن التسريح عن العمل لفائدة هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بهذه المهمة، لحساب الدولة،
– التكفل باشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمال المستفيدين من التدابير المذكورة في المادة 3 أعلاه.