مرسوم تنفيذي رقم 25-312
· ج.ر عدد 82 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير والإجراءات الخاصة للتكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، تطبيقا لأحكام المادة 33 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 .
الفصل الأول التدابير والإجراءات الخاصة للتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد