مرسوم تنفيذي رقم 25-312
· ج.ر عدد 82 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
المادة 17
تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي في اجتماعها الأول وتعرضه على الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للموافقة.