مرسوم تنفيذي رقم 25-311
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-311 مؤرخ في 10 جمادى الثانية الثانية عام 1447 الموافق أول ديسمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" مراسيم فردية
المادة 5
تعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 27 : تمنح اللجنة الوطنية علامة " حاضنة أعمال "
لصاحب الطلب لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
(الباقي بدون تغيير) . .". " .