المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بمواد 14 مكرر و 14 مكرر 1 و 14 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : تجدد علامة "مؤسسة ناشئة"، حسب المعايير الآتية :
- يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر،
- يجب أن يكون رأسمال المؤسسة مملوكا بنسبة 50%، على الأقل، من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو حاصلة على علامة "حاضنة أعمال"،
- يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية".
"المادة 14مكرر 1: يجب على المؤسسة الراغبة في تجديد علامة "مؤسسة ناشئة"، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، يرفق بالعناصر الآتية :
- أبرز الإنجازات الرئيسية ومؤشرات النجاعة المتعلقة بالمؤسسة الناشئة
- مداخيل الثلاث (3) سنوات الأخيرة للمؤسسة الناشئة، -تطور عدد الزبائن أو المستعملين للحلول والخدمات المنجزة من طرف المؤسسة الناشئة
- حصيلة عن التمويلات التي قامت المؤسسة الناشئة برفعها،
- عدد براءات الاختراع أو البرمجيات المسجلة التي تحصلت عليها المؤسسة الناشئة،
- عرض فيديو مفصل لنمو المؤسسة مدته ثلاث (3) دقائق".
"المادة 14 مكرر 2 : تخوّل علامة "مؤسسة ناشئة"
الاستفادة من تدابير في مجال مساعدة ودعم الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ".