المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 6 و 8 و 9 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر " و "حاضنة أعمال" و "مؤسسة متسارعة" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
(الباقي بدون تغيير) . ................. " .
" المادة 2 : (بدون تغيير حتى) منح علامة "حاضنة أعمال"،
- منح علامة "مؤسسة متسارعة "، (الباقي بدون تغيير ) . ................... " .
" المادة 6 : (بدون تغيير).
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من نصف أعضائها.
(الباقي بدون تغيير ) . .....................
" المادة 8 : (بدون تغيير حتى)
- منح علامة "حاضنة أعمال"، منح علامة "مؤسسة متسارعة"،
- دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر " و "حاضنة أعمال" و "مؤسسة متسارعة"، الباقي بدون تغيير) ........................ ".
"المادة 9 : (بدون تغيير حتى) صوت الرئيس مرجحا.
يعتبر حاضرا، كل عضو يشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويته ".
"المادة 14 : تمنح علامة " مؤسسة ناشئة " للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
(الباقي بدون تغيير ) . ."................... " .