المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : تضم الهيئة، تحت سلطة المفوّض الوطني لحماية الطفولة، ما يأتي :
– أمانة عامة،
– مديرية حماية حقوق الطفل،
– مديرية ترقية حقوق الطفل،
– لجنة تنسيق دائمة،
– خلية اليقظة السيبرانية ."
" المادة 8 : .......................................... (بدون تغيير حتى) يساعد المفوّض الوطني ثلاثة (3) مديري دراسات ."
" المادة 10 : ........................................ (بدون تغيير حتى) يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل ."
" المادة 13 : تضم كل مديرية رئيسا (2) دراسات.
تضم خلية اليقظة السيبرانية أربعة (4) رؤساء دراسات ."