المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة الأولى : .....................................(بدون تغيير حتى)
– مديرية الإدارة العامة،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف“. ”المادة 7 : مديرية الإدارة العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها،
– تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
– تسيير المسارات المهنية لمستخدمي القطاع،
– تحضير وتنفيذ ميزانية القطاع،
– ضمان تلبية احتياجات الوزارة من الوسائل الضرورية لسيرها،
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للموارد البشرية، ..................................... (بدون تغيير) ...................................
ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، ..................................... (بدون تغيير) ...................................
ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية من الوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– ضمان المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة، والسهر على صيانتها،
– إبقاء تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، وضمان صيانتها وتأمينها،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية".