المادة 7
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : يمكن للديوان، في إطار تأدية مهامه، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يُكلّف بما يأتي :
– ترقية تنظيم الخدمات المحسنة للحج ومراقبة تنفيذها،
– إبرام عقود الشراكة،
– القيام بجميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بمهامه“. ”المادة 5 مكرر 1 : يتلقى الديوان، نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة، مقابلا ماليا يدفع له من طرف وكالات السياحة والأسفار.
يحدد مبلغ المقابل المالي وكيفية دفعه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة“. ”المادة 5 مكرر 2 : دون الإخلال بالمتابعات القضائية المحتملة، وفي حالة عدم احترام وكالات السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم عمليتي الحج والعمرة لالتزاماتها التعاقدية، تتعرض للتدابير الإدارية المنصوص عليها في دفاتر الشروط المتعلقة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار، والمنصوص عليها في المادتين 4 مكرر و 5 أعلاه.