مرسوم تنفيذي رقم 25-305
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
المادة 7
يرسل الديوان إلى السلطة الوصية قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها له للسنة الموالية، قصد تغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الأعباء هذا.