مرسوم تنفيذي رقم 25-305
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
المادة 5
تدفع المساهمات المالية التي تعود للديوان إلى هذا الأخير مقابل تكفلّه بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بناء على تقرير يتضمن نفقات تنظيم الحج والعمرة، بعد المصادقة عليها من طرف محافظ الحسابات.