مرسوم تنفيذي رقم 25-305
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
المادة 3
تُتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرركما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يمكن أن يُنشئ الديوان فرعا بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.