المادة 3
يكلف الديوان، في إطار تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها من طرف الدولة، بما يأتي :
• ضمان الخدمات المتعلقة بالتحضير المادي والبشري لعملية الحج في أرض الوطن وبالبلد المضيف، غير تلك المسددة من طرف الحجاج، وتتمثل في :
– حماية حقوق الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية،
– المساهمة في التأطير الديني عن طريق إعداد مختلف الوثائق ودعائم الاتصال والإعلام المتاحة بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة،
– ضمان التغطية والتأطير الصحي للحجاج بالبقاع المقدسة، بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة،
– المساهمة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في توفير التأطير القنصلي بالبلد المضيف،
– التكفل بالمصاريف غير المتوقعة و/أو الإضافية التي يفرضها البلد المضيف،
• ضبط نشاط العمرة والإشراف عليه.