مرسوم تنفيذي رقم 25-305
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
المادة 11
تسجل المساهمات المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية، في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة