مرسوم تنفيذي رقم 25-304
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية
المادة 9
يرفض طلب الترخيص المسبق وجوبا في الحالات الآتية :
– وجود مؤشرات لوضعيات من الممكن أن تمس بالنظام والأمن العموميين والصحة العمومية والمصالح الاقتصادية للبلاد،
– ثبوت تورط المتنازل له في أفعال الفساد والجرائم المالية والاقتصادية.