المادة 4
يجب أن يكون الترخيص المسبق موضوع طلب مقدم من طرف الشركة محل عملية التنازل، لدى الدائرة الوزارية التي ينتمي إليها نشاط هذه الشركة.
يتضمن الطلب، على الخصوص، المعلومات الآتية :
– تسمية الشركة محل عملية التنازل،
– تسمية الشركة المتنازلة أو هوية الشخص الطبيعي المتنازل،
– تسمية الشركة أو الشركات المتنازل لها أو هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين المتنازل لهم،
– عدد الأسهم أو الحصص الاجتماعية محل عملية التنازل مع تحديد نسبتها المائوية في رأس المال الاجتماعي للشركة،
– القيمة الاسمية والحقيقية للسهم أو الحصة الاجتماعية المتنازل عنها،
– المبلغ الإجمالي لعملية التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية،
– هيكلة رأسمال الشركة محل عملية التنازل بعد إتمام عملية التنازل.
يسلّم وصل إيداع عند تقديم الطلب، ولا يعد هذا الوصل، بأي حال من الأحوال، ترخيصاً مسبقاً.